إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
43

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

(الأخت الشقيقة لها خمس حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لهما معصب. الحالة الثالثة: التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق. وكذلك الجد في مسائل الجد والأخوة فإنه يعصبها غالبًا ولا فرض لها معه في غير مسألة الأكدريه. الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب. الحالة الخامسة: حجبها بالابن وابن الإبن وإن سفل وبالأب. (الأخت لأب لها ست حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما معصب. الحالة الثالثة: السدس مع الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين حيث لم يكن لها معصب. الحالة الرابعة: تعصيبها بغيرها ويعصبها أخو الميت لأب. وكذا الجد يعصبها أيضًا فيما عدا مسألة الأكدريه كما تقدم. الحالة الخامسة: تعصيبها مع غيرها وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

1 / 51