إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
33

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

٦ - السدس فرض سبعة: ١ - الأب: يستحق السدس بشرط واحد: أ - إن كان للميت فرع وارث. فإن كان ذلك الفرع ذكرًا فلا شيء للأب سوى السدس وصورتها (أ، ب) وإن كان ذلك الفرع أنثى فله السدس ولكن إن زاد شيء بعد الفروض استحقه أيضًا بالتعصيب وفي هذه الحالة يرث الأب بالفرض والتعصيب معًا. وصورتها رقم (١،٢،٣).

1 / 41