٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:
١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)
ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)
٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:
أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١)
فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)