إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
26

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط: ١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب) ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د) ٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط: أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١) فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)

1 / 33