إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
23

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

٥ - الأخت لأب: تستحق النصف بخمسة شروط: ١ - أن لا يكون للميت فرع وارث. ٢ - أن لا يكون للميت أب. ٣ - أن لا يكون للميت أحد من الأشقاء. ٤ - أن لا يكون لها معصب. ٥ - أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (١) فإن كان للميت فرع وارث، فإن كان ذكرًا حجبها حرمانًا، ..... وصورتها رقم (٢) وإن كان للميت أنثى (بنت أو أكثر) صارت الأخت لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، .. وصورتها رقم (٣) وإن كان للميت أب حجبها حرمانًا، ......... وصورتها رقم (٤) وإن وجد مع الأخت لأب أحد من الأشقاء وكان ذكرًا حجبها حرمانًا، ........... وصورتها رقم (٥) وإن وجد مع الأخت لأب شقيقة واحدة واستحقت النصف بالفرض فللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، ...... وصورتها رقم (٦) وإن وجد مع الأخت لأب عدد من الأخوات الأشقاء فلا شيء للأخت

1 / 30