179

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه. وتكون مسألتهم من ثمانية: للزوجة الثمن واحد من ثمانية. وللبنت النصف أربعة. والباقي ثلاثة تكون للعم تعصيبًا ... وصورتها رقم (١). وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه. وتكون مسألتهم من ثلاثة: للبنتين الثلثان فرضًا وهو (٢). والباقي واحد (١) يأخذه العم تعصيبًا ... وصورتها رقم (٢).

1 / 191