إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
الناشر
دار طوق النجاة
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
عمود الجامعة، وأوقفنا الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود:
فالزوج: له بتقدير حياة المفقود ... ٤ × ٧ = ٢٨.
وله بتقدير موته ... ٣ × ٨ = ٢٤.
فأعطي الأقل وهو (٢٤).
ولكل من الأختين: بتقدير حياة المفقود: ١ × ٧ = ٧.
وبتقدير موته ... ٢ × ٨ = ١٦.
فأعطيت كل منهما أقل العددين وهو (٧).
والأخ المفقود: له بتقدير حياته ... ٢ × ٧ = ١٤.
ولا شيء له بتقدير موته فلم يعط شيئًا.
وأوقف الباقي وهو (١٨) إلى بيان حال المفقود.
فإن بان حيًا كان له منها (١٤) وللزوج (٤) وإن علم موته فالباقي الموقوف وهو (١٨) يكون للأختين لكل واحدة منهما (٩).
وقس على هذا بقية المسائل.
حكم الحالة الثانية: وهي إذا كان المفقود مورِّثًا لغيره.
فحكمه: أن يوقف ماله جميعه إلى ثبوت موته ببينة أو يحكم القاضي بموته اجتهادًا، وذلك بعد مضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، لكونه لا يعيش مثله إليها.
وتفاصيل ذلك في كتب الفقه، والمطولات من كتب المواريث.
والله أعلم
1 / 181