166

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

أن تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع كما مر في الخنثى وخذ إحداهما في التماثل، وأكبرهما عددًا في التداخل، وحاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الأخرى في التوافق، وحاصل جميع إحداهما في كامل الأخرى في التباين، وذلك المأخوذ أو حاصل الضرب هو الجامعة للمسألتين. ثم أقسم الجامعة على كل من المسألتين وما خرج من القسمة هو جزء سهم المسألة فيرقم فوق كل مسألة ليسهل ضرب كل سهم من المسألة في جزء سهمها، ثم اضرب سهام كل وارث في جزء سهمه يحصل نصيبه منها. فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملًا. ومن يرث في أحد التقديرين (الحياة أو الموت) لا يعطى شيئًا. ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل، ويوقف المشكوك فيه. الأمثلة: مثال المتداخلتين: كان توفى شخص عن زوجة وابن حاضر وابن مفقود. فما نصيب كل من الورثة؟ الجواب: نضع هنا مسألتين إحداهما على فرض الحياة والثانية على فرض الموت. ثم نستخرج الجامعة، ونحتفظ بالموقوف إلى أن يتبين الحال. وهذه صورتها:

1 / 178