إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
158

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا إلى البيان أو الصلح. وكذلك العم لا يُعطى شيئًا. لأنه بتقدير ذكورة الخنثى يُحجب، وبتقدير أنوثة الخنثى يكون النصف الباقي للعم. وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا إلى البيان أو الصلح. فإن بان الخنثى ذكرًا أخذ الموقوف ولا شيء للعم. وإن بان الخنثى أنثى أخذ الموقوف العم، ولا شيء للخنثى لأنه من ذوي الأرحام. مثال التداخل بين المسألتين: توفى شخص عن أم وبنت وولد خنثى وعم ... وهذه صورتها: التوضيح: المسألة الأولى: بتقدير ذكوة الخنثى أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر (١٨). للأم السدس من مصحح المسألة وهو ثلاثة (٣).

1 / 170