إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
149

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

وللبنت النصف (١٢) اثنى عشر سهمًا. وللأم السدس (٤) أربعة أسهم. وللأب (٥) خمسة أسهم للسدس والتعصيب. ثم قسمنا التركة على أصل المسألة: ٢٤ ÷ ٤٨٠ = فكان الناتج ٢٠ دينارًا قيمة السهم الواحد وهو جزء السهم. ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم: فللزوجة (٣) أسهم × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ دينارًا نصيبها من التركة. وللبنت (١٢) سهمًا × ٢٠ (جزء السهم) = ٢٤٠ دينارًا نصيبها من التركة. وللأم (٤) أسهم × ٢٠ (جزء السهم) = ٨٠ دينارًا نصيبها من التركة. وللأب (٥) أسهم × ٢٠ (جزء السهم) = ١٠٠ دينار نصيبه من التركة. الطريقة الثانية: أن نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة. وذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة، ثم نقسمه على أصل المسألة، أو تصحيحها فينتج نصيب كل وارث. أمثلة على الطريقة الثانية: المثال الأول مسألة المباهلة وهي: ما لو ماتت عن زوج وأم وشقيقة وتركت (١٦٠) دينارًا. أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح المسألة لكل من

1 / 161