إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
145

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

معرفة تقسيم التركة قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من هذا الفن وما تقدم من تأصيل المسائل وتصحيحها إنما هما وسيلة لها. والتركة: هي ما يتركه الميت من مال أو متاع أو عقار فيعطي كلُّ وارث من التركة بنسبة سهامه التي ورثها من الميت. فتارة تكون من الأشياء الذي لا يمكن قسمته بالعد كالحيوان والعقار والمتاع. وتارة تكون من الأمور المتساويات التي يمكن قسمتها بالعّد. الحالة الأولى: إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ كالعبد والسيف والحيوانات والأشجار وعروض تجارة وأرض غير مستوية أجزاؤها وما شاكل ذلك من العقارات والمنقولات. وطريقة معرفة نصيب كل وارث من ذلك: هو أن تصحح المسألة ثم تعرف نسبة سهام كل وراث من تصحيح المسألة إلى ما صحت منه، فإذا تبين ذلك فأعط كل وراث من التركة بمقدار تلك النسبة من مصحح المسألة. ومثال ذلك: ترك الميت دارًا صغيرًا لا يمكن قسمته، ومات عن أم وزوج وشقيقة. فأصل مسألتهم ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح وتسمى هذه مسألة المباهلة. (١).

(١) سيمت بذلك لأن ابن عباس ﵄ جعل فيها للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت، وقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. وقد تقدم تفصيل هذه المسألة في باب العول ص ٥١ فراجعه .. .

1 / 157