إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
125

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

مثال آخر: توفيت امرأة عن زوج وأب وأم، ثم مات الزوج عن ابن وبنت التوضيح: المسألة الأولى أصلها من ستة لأنها إحدى الغراوين. للزوج النصف فرضًا وهو ثلاثة، وللأم ثلث الباقي وهو واحد وللأب الباقي وهو اثنان. ومسألة الميت الثاني الذي هو الزوج من ثلاثة مخرج رؤوس الأولاد. للابن سهمان، وللبنت سهم واحد. وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج (٣) سهام، وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي (٣) نجد بينهما تماثلًا، فتكون الجامعة للمسألتين هي نفس أصل المسألة الأولى لأن ما يأخذه الزوج منقسم على ورثته. للأب اثنان، وللأم واحد، وللابن سهمان وللبنت سهم واحد من الجامعة. مثال آخر: مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنت ابن، ثم ماتت بنت الابن عن زوج، وأم، وثلاث بنات، وابنين.

1 / 136