إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
108

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

التوضيح: أصل المسألة من (٦): للزوج النصف ثلاثة (٣). وللجد واحد (١) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم. تنبيه: لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال. فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة. ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاء وإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة ... وهذه صورتها:

1 / 119