أصلح الأديان للإنسانية عقيدة وشريعة

أحمد بن عبد الغفور عطار ت. 1411 هجري
92

أصلح الأديان للإنسانية عقيدة وشريعة

الناشر

غير معروف

تصانيف

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥) . الثانية - الأمر بالمعروف، والمعروف كل ما هو خير وصالح، وهو على أربعة ضروب: أ - معروف فرض عين على كل إنسان ذكر أو أنثى، كالصلاة والزكاة وحج بيت الله الحرام. ب - معروف يُعْرَف بفرض الكفاية، وهو ما يكفي القيام به من قبل طائفة من المسلمين، فإن لم يقوموا به جميعًا ارتقى إلى فرض العين، مثل: تعلم العلوم والمهن والصناعات، ويجب على المجتمع المسلم أن يتعلم كل العلوم، فإذا خلا من علم أو مهنة أو صناعة صار وجودها فرض عين، فإذا خلا المجتمع من علم الفيزياء كان المجتمع ناقصًا، وإكمال هذا النقص فرض عليه، فإذا تعلمه واحد أو أكثر سقط عن الآخرين. ج - معروف يستحب عمله، وهو دون فرض العين وإن كان بعض المستحب يدخل في فروض الكفاية مثل

1 / 110