96

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

وكذلك لو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو من صنف آخر لأن البيع لم يقع على هذا قط ألا ترى أنه لو اشترى عبدا مملوكا فوجده جارية أو اشترى قلب فضة فإذا هو رصاص أو فص ياقوت فوجده زجاجا كان هذا باطلا لا يجوز ولا يقع في شيء منه البيع لأن البيع لم يقع قط على هذا فإن استهلكه المشتري فهو ضامن لقيمته

1 / 96