ويبطل ذلك كله في قول أبي حنيفة من قبل أنه أسلم كيلا في كيل
١٦٥ - وإذا أسلم الرجل دراهم في فضة وذهب كان ذلك فاسدا
١٦٦ - وإذا أسلم الرجل شيئا من الحديد والصفر والنحاس والرصاص في شيء مما يوزن من الأدهان من الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك أو شيء مما يوزن فلا خير فيه لأنه وزن كله
١٦٧ - وإذا أسلم الفلوس في شيء من ذلك فلا بأس به لأن الفلوس قد خرجت من الوزن إلا الصفر وحده فإني لا أجيز أن يسلم الرجل فيه الفلوس
١٦٨ - وكذلك لو باع سيفا بشيء مما يوزن إلى أجل أو أسلم السيف في شيء مما يوزن إلى أجل كان ذلك جائزا لأن السيف قد خرج من الوزن إلا الحديد فإنه نوع واحد
وكذلك كل متاع أو إناء مصوغ من حديد أو نحاس قد خرج من الوزن ولا بأس بأن يسلم فيما يوزن من السمن والزيت والعسل وأشباه ذلك من الأدهان ولا بأس بأن يبيعه نسيئة بشيء من ذلك
1 / 56
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض