323

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق
ولا يشبه المشتري في هذا وكيله لأن ضمان الثمن على المشتري فلا يجتمع عليه ضمان القيمة والثمن
فأما الوكيل فلا ضمان عليه في الثمن وقبضه للمبيع بإذن المشتري فيما بينه وبين البائع بمنزلة قبضه إياه بغير إذنه ألا ترى أنه ليس للمشتري أن يقبضه فإذا قبضه ضمن القيمة
١٦ - ولو أن الوكيل قبض العبد بإذن المشتري فلم يمت في يديه حتى أعتقه المشتري كان هذا وموت العبد في يدي الوكيل سواء
١٧ - ولو أن المشتري أمر رجلا بعتق العبد وهو في يدي البائع فأعتقه المأمور فإن أبا يوسف قال هذا وقبض الوكيل العبد سواء ويضمن الوكيل قيمته فيكون في يدي البائع حتى يدفع إليه المشتري فإذا دفع إليه الثمن أخذ الوكيل القيمة من البائع فإن هلكت في يدي البائع رجع بها الوكيل على المشتري لأنه أمره بالعتق
وأما في قول أصحابنا فلا ضمان على الوكيل المعتق

1 / 332