279

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق
•
إنما هو زيادة في النخل بحصته من الثمن يكون من ثمن الأرض والنخل خاصة والزيادة في البيع مخالف لما يقع عليه فلذلك اختلفا وهذا قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد
وقال أبو يوسف بعد ذلك كل ثمرة حدثت في يدي البائع بعد البيع فهو زيادة في النخل دون الأرض

1 / 286