إلى قيمة الأرض والنخل ثم تقسم الثمن على قيمة ذلك فما أصاب الثمر فإنه يحط عن المشتري من الثمن فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن فإن كان أثمر مرتين أخذ الأرض والنخل بنصف الثمن وإن كان أثمر ثلاث مرات أخذ الأرض والنخل بخمسي الثمن وان كان أثمر خمس مرات أخذ الأرض والنخل بسبعي الثمن لأن الثمرة خمسة آلاف والأرض والنخل ألفان فذلك سبعة آلاف يقسم الثمن على سبعة فيصيب الأرض والنخل سبعان فيأخذ المشتري الأرض والنخل بذلك ويحط عنه خمسة أسباع الثمن وذلك حصة الثمرة
٢ - وإن كان في النخل يوم اشتراه ثمر يساوي ألفا
1 / 282
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض