263

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق
فإن كان البائع وطئها قبل أن يزوجها فلا ينبغي للمشتري أن يقربها حتى تحيض حيضة
فإن كان لم يطأها أو كانت قد حاضت حيضة بعد ما وطئها فلا بأس أن يقربها المشتري ولا يستبرئها
٢٠ - وإذا اشترى الرجل أمة قد حاضت فارتفع حيضها من غير أن تأيس فإنه ينظر بها حتى يعلم أنها غير حامل ثم يقربها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد في ذلك أوفت عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرا إذا ارتفع حيضها فلا يدري أحامل هي أو غير حامل فإذا استبان حملها في الأربعة الأشهر والعشر فلا يقربها حتى تضع فإن لم يستبن فلا بأس بأن يقربها
٢١ - إذا وجب الاستبراء على المشتري لم يحل له أن يباشر ولا يقبل ولا يلمس لشهوة ولا ينظر إلى فرج لشهوة حتى يستبرئ

1 / 269