254

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق
•
المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة
ولو لم بكن زوجها هذا مات عنها ولكن طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض عنده فلا يطؤها المشتري حتى يستبرئها بحيضة ولو كانت قد حاضت عند زوجها ثم طلقها قبل الدخول أجزته هذه الحيضة من الاستبراء وكان له أن يطأها قبل أن يستبرئها
٤٠ - ولو أن رجلا اشترى امرأته ولم يدخل بها حتى قبضها بعدما فسد النكاح فيما بينها وبين المشتري فليس عليه أن يستبرئها وإن كانت لم تحض بعد ما فسد النكاح

1 / 259