230الأصلمحمد بن الحسن الشيباني - ١٨٩ هجريمحققشفيق شحاتهالناشرمطبعة جامعة القاهرةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٧٣ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨١٣ - وإذا كان أحدهما للمضارب له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان عنده من ذلك١٤ - وإن كان عنده اخوان جميعا فلا يفرق بينهما١٥ - وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى إبنا لها لم تر له أن يوجب البيع في أمته تلك وكرهت له ذلك لأنه قد ملكهما جميعاولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس أن يستوجبهاولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك بأس ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك بأس1 / 233نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي