198

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق
•
اشترى بها بزا ورب المال غائب فوجد بثوب منها عيبا كان له أن يخاصم فيه ويرده
فان ادعى البائع أن الآمر قد رضي بالعيب وطلب يمين الآمر أو يمين المأمور ما رضي بذلك الآمر لم يكن له على المأمور يمين بذلك ولا على الآمر ولو كانت عليه يمين بذلك لم يكن له أن يردها حتى يحضر الآمر فيحلف
فإن قامت بينة على رضا الآمر لم يكن له أن يردها
ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها ولا يخاصم فيها حتى يحضر المشتري فيكون هو الذي يخاصم ويرد
ولو أقر المشتري أنه قد أبرأ البائع من هذا العيب صدق المشتري على نفسه بالعيب ولا يصدق على الآمر وتلزم الجارية المشتري إلا أن يرضي الآمر بقوله أو يقيم بينة على ذلك
٣٩ - ولو اشترى رجلان جارية فوجدا بها عيبا فرضي

1 / 200