175

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

٩ - باب العيوب في البيوع كلها ١ - وإذا باع الرجل عبدا أو أمة أو دارا أو ثوبا أو شيئا من الأشياء فبرئ البائع إلى المشتري عند عقده البيع من كل عيب فهو براءة جائزة ولا يضره أن لا يسمى شيئا من ذلك ألا ترى أنه لو برئ إليه من القروح والخروق في الثوب ومن الدبر في الدابة كانت هذه البراءة جائزة فيما سمى وإن كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا وكذا دبرة وكذلك لو قال هو بريء من كل عيب فقد دخل فيه كل عيب وكذلك كل داء وكل دبرة وكل حرق أو خرق أو كي أو غيره من العيوب وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

1 / 177