129

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته ٢٢ - ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارته وعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده ٢٣ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه وكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه وكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة

1 / 130