124

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

ألا ترى أن البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في رده فإذا مات لم نحول مشيئته إلى غيره ٥ - وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأيام عن الإسلام فقتل أو مات ٦ - وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره ولزمه البيع والقبض ٧ - وإن كان الخيار لهما جميعا فماتا جميعا فقد انقطع الخيار ولزم البيع والقبض في هذا وغير القبض سواء ٨ - وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في يديه قبل أن يختار فقد لزمه البيع وعليه الثمن وكذلك إن تغيرت في يديه بعيب أصابها به هو أو غيره أو أصابها من غير جناية أحد وكذلك إن وطئها أو عرضها على بيع فهذا كله خيار

1 / 125