119

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

من صوف إلى أجل وأصل ذلك كله صوف لأنه مختلف وكذلك كساء صوف همذاني بعباءتين إلى أجل أو عباءة بكساءين همذانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل فإن كان كساء همذاني بكساء همذاني أو أكثر إلى أجل لم يكن فيه خير ولا بأس به يدا بيد ٨ - ولا بأس بيهوديين بزطيين إلى أجل ولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل وكل شيء من هذا أجزته في النسيئة فهو إذا كان يدا بيد فهو جائز وقد يجوز يدا بيد اثنين بواحد وواحدا بواحد وإن كان نوعا واحدا ٩ - وإن كان ثوب يهودي بيهوديين أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة

1 / 120