102

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

فهو ضامن لقيمته يردها مع الأم فإن كان في قيمة الولد المجني عليه والباقي وفاء لنقصان الولادة فهو له وإن لم يكن وفاء ضمن المشتري تمام ذلك النقصان ولو كان الولدان حيين جميعا وماتت الأم عند المشتري من عمله أو غير عمله أخذ البائع الولدين وضمن قيمة الأم يوم قبضها وهذا القول هكذا في كل بيع فاسد ١٢ - ولو أعتق المشتري الجارية بعد قبضه إياها جاز عتقه وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه كان هذا استهلاكا منه جائز ما صنع من ذلك وعليه القيمة وليس عليه في الوطء مهر لأني قد جعلتها له وإنما جاز بيعه وعتقه لأن البائع قد سلطه على ذلك ١٣ - وإن وهبها فعليه قيمتها فإن لم يقبضها قبل أن يضمنه القاضي قيمتها ردها عليه وكذلك إن عجزت عن المكاتبة وكذلك إن رجع في الهبة

1 / 102