5 - وبالإسناد قال: حدثني عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: " كتب نجدة بن عامر يعني الحروري إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، فقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه، ما كتبت إليه ولا نعمت عين، قال: فكتب إليه: إنك سألتني (ق215أ) عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل: من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأله عن اليتيم: متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، دفع إليه ماله، وقد انقضى يتمه، وسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام (ق215ب) الذي قتله، وسأله عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ وإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيان من غنائم المسلمين، يعني يرضخ لهم ".
صفحة ٥