118

الأشربة و ذكر اختلاف الناس فيها

محقق

د حسام البهنساوي، أستاذ علم اللغة المساعد جامعة القاهرة - كلية الدراسات العربية والإسلامية بالفيوم

الناشر

مكتبة زهراء الشرق

مكان النشر

القاهرة

أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ ثَلَاثًا فَإِذَا جَازَ ذلك أمر به فكسب أَوْ سَقَاهُ الْخَدَمَ لِأَنَّهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ يَتَغَيَّرُ شَيْئًا فَيَتَنَزَّهُ عَنْهُ لَا أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا سَقَاهُ أَحَدًا. وَهَذَا كَتَرْكِهِ أَكْلَ الثَّوْمِ تَنَزُّهًا عَنْهُ وَصَوْنًا لِلْوَحِي وَإِذْنِهِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي أكله إذا طبخ.
وأما قَوْلُ عُمَرَ مَا انْتُزِعَ بِالْمَاءِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا انْتُزِعَ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عن عمر.
والثاني من الأشربة المسكر وهي مُحَرَّمٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ كما حرمت لحوم السباعو لحوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَلُحُومُ ذَوَاتِ الْمَخَالِبِ مِنَ الطَّيْرِ وَلَيْسَ التَّغْلِيظُ فِيهَا كَالتَّغْلِيظِ فِي الْخَمْرِ وَإِنْ كَانَتْ حراما.

1 / 234