قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ابن الملقن ت. 804 هجري
92

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

ووجه مقابله: أن الحاكم ربما يَشِطُّ (١)، وقد يكون على مذهب لا تصح التولية عليه، وربما يكون عدوًا للمحكوم عليه (٢). - ومنها: أن الإمام إذا ولي القاضي الحكم بعد توفية (٣) صلاحيته بالاختيار. قال الماوردي: "ويكفيه الاستفاضة أو شهادة عدلين عنده أنه استكمل شروط القضاء"، قال: "وهل اختياره بعد الشهادة واجب أو مستحب؟ فيه وجهان". قلت: ويستحب في ذلك كله أن لا يقبل من الشاهد والمخبر إلا أن يحكي صورة الشهادة أو المخبر به، لا أن يشهد بحكم، ولا أن يخبر به، فمتى فعل صح (٤). - ومنها: الشهادة له بهذا (٥) سد على الحاكم باب الاجتهاد، واستشكل من هذا كله ما يعتمده حاكم العصريين من قولهم: ثبت عنده بطريق معتبر شرعي يثبت بمثله الحقوق، ولا يبين الطريق، ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة للمحكوم (٦) عليه كقادح يبديه خفي على الحاكم. - ومنها لو باع عبدًا ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من وراثة (٧) أو اتهاب أو إقالة (٨).

(١) في (ن): "ينيط"، وفي (ق): "يستنبط"، وفي "ك": "شط"، والتصويب هو المثبت. (٢) أو قد يكون الحاكم والدًا للمحكوم له. زاده ابن الوكيل في "الأشباه" (ص: ٧٤). (٣) كذا في (ن) و(ق)، وفي "ك": "معرفته". (٤) في "ك": "فمتى فتح له هذا سد على الحاكم باب الاجتهاد". (٥) في (ن): "هذا"، وفي (ق): بكذا. (٦) في (ق): "المحكوم". (٧) وفي (ن) و(ق): "وارثه"، والتصويب هو المثبت. (٨) كل هذه الفروع بنصها نقلها ابن الملقن من "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (٧٣ - ٧٤).

1 / 96