قال وهذه طريقة القفال (١) وغيره، قال: والذي يتجه في المسألة ثلاثة أوجه:
أحدها: وهي طريقة أهل العراق: أنها تُسمع.
والثاني: [طريقة أهل] (٢) مرو: أنها لا تسمع ما لم يبينا السبب، وهو الأقيس (٣).
وثالثها: إن كانوا فقهاء موافقين في المذهب، سُمعت، وإلا لم تسمع، قال: وهو أيضًا لا بأس (٤) به .. قلت: وهذا الأخير نظير ما سلف في مسألة النجاسة.
- ومنها: لو شهدا بأن [لي] (٥) الشفعة في هذا، قالوا: لا تسمع ولم يحكوا فيه خلافًا.
- ومنها: لو شهدا بأنه وارث أو أقر بأنه وارث، قالوا: لا تسمع، وربما ظن الشاهد أو المقر بورث ذوي الأرحام.
- ومنها: لو شهدا بأن حاكمًا حكم بكذا ولم يعين الحاكم، الأصح القبول،