قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ابن الملقن ت. 804 هجري
40

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

وعلى هذا فقد يطلق الأصل على القاعدة، وقد يطلق على الضابط، ودرج على هذا كثير من العلماء. فممن كان يطلق القاعدة على الأصل الإمام العلامة ابن القيم، ومن أمثلة إطلاقه الأصل على القاعدة قوله: "من أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما" (١). وممن كان يطلق الأصل على الضابط الإمام ابن السبكي، ومن أمثلة ذلك قوله: "أصل: من باشر عقدًا أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل" (٢). وقوله: "أصل مستنبط: هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟ " (٣). * * *

(١) "إعلام الموقعين" (١/ ٤٥٩)، وانظر: "القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين" (ص: ١٦٩). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٤٤). (٣) السابق (١/ ٢٠٩).

1 / 41