والإمام السيوطي -كما سبق أيضًا- جعل بابًا للقواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لظهور دليل أحد القولين في بعضها ومقابله في بعض، ومقصده من هذه القواعد: الضوابط التي تضبط جزئيات الباب الواحد، فيقول مثلًا: "القاعدة الخامسة: العبرة بصيغ العقود أو معانيها" (١).
و"القاعدة السادسة عشر: "إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ " (٢).
أضف إلى ذلك العدد الكبير من الضوابط التي ذكرها السيوطي في الكتاب الخامس من كتابه "الأشباه والنظائر" والذي سماه (نظائر الأبواب).
أما ابن نجيم فواضح أنه كان يفرق بين القاعدة والضابط في كتابه "الأشباه والنظائر".
فمثلًا في قاعدة: "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله" ذكر في أثناء حديثه عن فروعها: "ضابط: لا يزيد البعض عن الكل إلا في مسألة واحدة" (٣).
وفي قاعدة: "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" قال في أثنائها: "ضابط: الولى قد يكون وليًّا في المال والنكاح وهو الأب والجد، وقد يكون وليًّا في النِّكَاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام" (٤).
فالضابط عنده أخص من القاعدة، وغالبًا كان يذكر هذه الضوابط في صورة فرائد في الفن الثاني من كتابه: "الفوائد"؛ لذا قال في مقدمة هذا الباب: "وضممت إليها بعفضوابط لم تكن في الأول تكثيرًا للفوائد، وفي الحقيقة هي
_________
(١) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٦٠).
(٢) السابق (١/ ٣٨٣).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٥٩).
(٤) السابق (١/ ١٥٧).
1 / 36