87

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

الناشر

دار الكتب العلمية، 2002

تصانيف

ووجه كون اليمين على البت : أنه ينفي حرمة يدعيها المدعي ، فيحلف على القطع.

ومنها : إذا أتلف عبده قلت : ومنها : لو اختلف الزوجان في الصداق ، جزم الرافعي بحلفها على البت في النفي ، والإثبات ، ينافي رأي الإمام والقاضي : أنها تحلف أنها لا تعلم انه تزوجها بألف ، ولقد تزوجها بألفين : أقول : وصحته أن نفصل، فيقال: إن عقد عليها في صغره ، لا يعلم بالحال فالحق ما قال الإمام ، وإن استؤذنت ، وعقد بإذنها فالحق ما قال الرافعي .

ومنها : ادعى عليه تلف عبده.

الأصح : أنه يحلف على البت ، كما لو ادعى عليه أنه أتلف بهيمته ؛ لأنه كفعله ، بدليل أن الغرم يتعلق بماله ، والدعوة عليه ومنها : لو قال لزوجته : إن كان الطائر غرابا فأنت طالق، وأشكل الحال لا يكم بوقوع الطلاق ، فلو ادعت عليه أنها طلقت ، حلف جزما على نفي الطلاق، كما لو طلق واحدة، ونسي عينها، وقالت واحدة : أنا المطلقة ، وإن ادعت أن الطائر كان غرابا، وأنها طلقت، فعليه أن يحلف على البت إن لم يكن غرابا، ولاا يكفي أن يقول: لا أعلم كونه غرابا ، أو نسيت الحال. كذا ذكره الإمام . وله أن ينكل ، ويحلف المرأة على البت ، كذا ذكنره الامام ، وفرق بينه وبين ما لو علق طلاقها على دخول شخص ، وأنكر الزوج قوله ، حلف على نفي العلم بالدخول فإن الدخول فعل الغير ، فيكون على نفي العلم . ونفي الغرابية ليس كذلك ، بل هو نفي صفة في الغير ونفي الصفة كثبوتها في إمكان الاطلاع .

واستشكل الغزالي الفرق .

ثم ذكر الرافعي بعد ذلك فيما إذا قال: إن كان غرابا فأنت طالق، وإن لم يكن

صفحة ٩٨