رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه الثاني .
ولم يقل أحد باشتراط تكرار يغلب على الظن أنه عارف، إلا إمام الحرمين فإن ه نظر إلى ذلك، ولا بد منه .
قلت: ومنها : يختبر الصبي قبل البلوغ مرتين فصاعدا بالمماكسة فيما يختبر مثله فيه ، حتى يغلب على الظن رشده .
فصل
العادة في باب الحيض على أقسام أربعة : منها : ما يثبت بمرة واحدة بلا خلاف، وهو الاستحاضة ؛ لأنها علة مزمنة إذا وقعت دامت ظاهرا ، سواء في ذلك المبتدأة ، والمعتادة ، والمميزة.
ومنها : ما يثبت فيه العادة بمرتين ، وفي ثبوته بمرة واحدة وجهان: الأصح: الثبوت ، وهو قدر الحيض.
ومنها : ما لا يثبت فيه العادة بمرة ، ولا مرات ، بلاخلاف ، وهي المستحاضة إذا انقطع دمها ، فرأت يوما دما ويوما نقاء، واستمرت.
أما إذا دار هكذا ، ثم أطبق الدم على لون واحد، فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خلاف ، وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم .
قالوا: وكذا لو ولدت مرات، ولم تر نفاسا أصلا ، ثم ولدت ، وأطبق الدم وجاوز الاكثر لم يصر عدم النفاس عادة بلا خلاف، بل هذه مبتدأة في النفاس ومنها : ما لا يثبت بمرة، ولا مرات - على الأصح- : وهو التوقف عن الصلاة بسبب تقطع الدم ، إذا كانت ترى يوما دما ، ويوما نقاء فائدة قول ابن الصلاح : "إن قوله: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي لا يقتضي الترتيب، فيكون وقفا عليهما معا ، يقتضي خلاقا في أن "ثم" للترتيب . ولم
صفحة ٤٤