ادخل دار زيد، وقال: أردت ما يسكنه دون ما يملكه، فيقبل في الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحكم في الحلف بالطلاق، والعتاق، وذكره ابن الصباغ وغيره .
وهذه نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد. وقد تقدمت ولكن جاعت في معرض الاستطراد.
وقد يكون المجاز راجحا ، والحقيقة مرجوحة . وفي تعادلهما ، أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي .
وأما الفقهاء فقالوا: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الاكل من مرتها دون الأوراق، والأغصان ، وجعلوا المجاز هنا راجحا، والحقيقة بعيدة .
قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها ، كما لو قال : لا آكل من هذه الشاة، فإنه يحمل على الأكل من لحمها ، دون لبنها ولحم نتاجها فرع: قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة، في مثل ما لو قال: رهنت الخريطة، ولم يتعرض لما فيها.
والخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين فهل يجعل رهنا لما في الخريطة، وإن كان مجازا للقرينة الحالية ؟ فيه وجهان، والله أعلم.
فصل
الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة : لا منها : مقدار الضبة الكبيرة ، والمختار الرجوع فيها إلى العرف. والمشهور : أن الكبير جزء كامل من أجزاء الإناء. وقيل : ما يلوح للناظر على البعد . والتحقيق: أن ذلك غير شاف .
صفحة ٤٠