ولما حكى الأئمة الخلاف فيما لو اختلفا في أن صور النكاح صدرت على وجه فاسد، وادعى الآخر أنها جرت على وجه الصحة، بناه الإمام على أن النكاح المعترف به مطلقا هل يحمل على الصحيح، أم يتناول الصحيح، والفاسد والذي اختاره شيخي -رحمه الله - : الأول، واستشهد له بما قاله الشافعي : أن ه لو حلف لا يبيع بيعا صحيحا، أو فاسدا، فباع بيعا صحيحا، أو فاسدا، لم يحنث.
أما البيع الصحيح فواضح؛ لأنه غير محلوف عليه.
و أما البيع الفاسد؛ فإن الفساد لا يجامع البيع ، إذ البيع لا يكون غير صحيح الا وكذلك نص على أنه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث فيما يقع في بيعها عادة.
قلت: وفي الاستشهاد نظر. واللاثق في باب الأيمان الحنث، وإليه ذهب المزني، والله أعلم.
فعلى هذا حرف النفي إذا دخل على الماهية الجعلية كقوله : "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، و"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" .
يكون لنفي الماهية، ولا حاجة إلى نفي الكمال، ولا إلى نفي الصحة قلت: الذي يظهر لي في هذه القاعدة أن يقال: إن هذه الماهيات تعتورها الصحة والفساد وهي باقية حقيقة عرفية.
وأما كونها حقيقة شرعية فلا مع أن الأصحاب، قالوا: فيما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا، أنه لا يحنث وبه قال أحمد ، وتنزل ألفاظ العقود على الصحة.
وخالف أبو حنيفة ومالك، وحكما بالحنث.
ولما ذكر الغزالي عدم الحنث، قال: "والفاسد ليس بعقد" .
هذا في المعاملات.
أما العبادات فهي على قسمين:
صفحة ٢٨