الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
الناشر
دار الكتب العلمية، 2002
تصانيف
13 احياء بعضه ، وليست النفقة كالدين ، فإن قدرها يسير ، والدين لا ينضبط قدره، وذكر في التتمة أن الخلاف في ذلك بالنسبة إلى نفقة الوالد.ا أما بالنسبة إلى نفقة الولد فيجب الاكتساب قطعا ؛ لأن نفقة الوالد سبيلها سبيل المواساة ، ولا يكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة .
وأما للولد فسبيل حصوله الاستمتاع، فألحقت نفقته بالنفقة الواجبة بالاستمتاع وهي نفقة الزوجة ، وهذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة ، وهو الظاهر ، لكن في كلام اللإمام وغيره أن فيها أيضا وجهين مرتبين على وجوب الاكتساب لنفقة القريب ، لكن في نفقة الزوجة أولى لعدم الوجوب ؛ لالتحاق نفقتها بالديون .
ومنها : المنفق عليه من أصل، أو فرع ، لو كان كسوبا ، هل تلزم نفقته؟ .
ينظر إن كان طفلا فتجب نفقته ، وإن ترك الكسب وإن كان بالغا ففيه طريقان : أظهرهما : أن المسألة على قولين : أحدهما : نعم ؛ إذ يقبح على الشخص أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله.
وأصحهما : المنع ؛ لأنه مستغن عن أن يحمل غيره كله . قال في العدة : لكن الفتوى اليوم على الأول.
والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني .
ومنهم من قال : تجب نفقة الوالد ، ولا يكلف الكسب دون الولد، لعظم حرمة الأبوة ، ولذلك اختص الوالد بسقوط القصاص ، ووجوب اللإعفاف .
وامتنع هؤلاء من إجراء طريقة القطع ههنا كذلك.
وإذا جمعت بين الطرفين حصلت ثلاثة أقوال .
ومنها : لو أجر المحجور عليه لسفه نفسه، هل يبطل، كبيعه شيئا من أمواله؟ .
حكى القاضي حسين عن العبادي وجهين ، وذكرهما في " الإشراف" قولين .
صفحة ١٣٥