الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
الناشر
دار الكتب العلمية، 2002
تصانيف
131 ومنها : أنه لا يرث .
ومنها : أنه لا يعتق في الكفارة.
ومنها : أنه يملك طلقتين فقط.
ومنها : في الجمع في النكاح.
ومنها : أن عدتها قرءان .
ومنها : أنه ليس كفوا لمن عتقت كلها .
ومنها : أنه إذا سرق مبعضها سارق ، فهو كما لو سرق رقيقا.
ومنها: أنه لا يجب عليه الجهاد.
ومنها : أنه لا يحكم لبعضه ، ولا يشهد له .
ومنها : أنه لا يكون شاهدا.
وأما ما أعطي فيه حكم الأحرار على الأصح فمسائل: منها : وجوب الزكاة فيما يملكه.
ومنها : يورث.
ومنها : يكفر بالطعام ، والكسوة.
ومنها : ويصح التقاطه ، وإذا صح دخلت في نوبته ، إن كان بينهما مهايأة .
ومنها : أن زكاة الفطر كذلك.
ومنها : ينفق عليه قريبه الحر بقدر حريته .
ومنها : يقبل الوصية ، فإن كان بإذن سيده فهي لهما ، وإلا فحصته في أحل الوجهين إذا منعناها في حق العبد، وإن كان بينهما مهايأة بني على الاكساب النادرة فتعتبر حالة الموت . وقيل : الوصية.
وقيل : القبول والهبة كالوصية ، والاعتبار بالقبض في الهبة .
ولو أوصى لنصفه الحر ، أو لنصفه العبد ؛ قال القفال: يبطل. وقال غيره : صح، ويختص كل جهة يستحقها وصحح) .
صفحة ١٣٠