الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
الناشر
دار الكتب العلمية، 2002
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
محمد بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل صدر الدين ابن الوكيل (ت. 716 / 1316)الناشر
دار الكتب العلمية، 2002
تصانيف
وخالف في هذا بعض السلف، وله مستند من جهة النقل() .
ومنها : الححيض ، والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ، فلا يوجبان الوضوء مومهما أما كونهما لا يوجبان الوضوء فقد صرح به ابن خيران في كتابه المسمى باللطيف . كذا حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه .
ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي في "التهذيب" : إن خروج الخارج يوجب الوضوء ما لم يوجب الغسل.
وهذا تفريع على أن خروجهما يوجب الغسل ، وهو أحد أوجه ثلاثة : وثانيهما : انقطاعهما.
وثالثهما : المجموع.
ويظهر أثر الخلاف فيما لو استشهدت ، وقلنا : المرأة الجنب تغسل .
ومنها : المني يوجب الغسل بخصوصه ، فلا يوجب الوضوء على المذهب بعمومه ، وإن قلنا: إن المني نجس ، والله أعلم .
صفحة ١١٩