عمارة القبور في الإسلام - المبيضة - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني ت. 1386 هجري
11

عمارة القبور في الإسلام - المبيضة - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

الثانية: أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله الإباحة ولا تنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وأن أمور الدين توقيفية ليس لأحد أن يتدين بشيء إلا إذا ثبت بالكتاب أو السنة. واستدل على ذلك أيضًا بآيتين وحديثين، ذكرهما ثم ذكر وجه الاستدلال منهما، وهذه قاعدة كلية في المقاصد. ثم خَلَص إلى القول في الوسائل وأنها على نوعين: وسيلة لا يمكن أن يؤدَّى المقصَد إلا بها، ووسيلة يمكن أن يؤدَّى بها وبغيرها. ثم نظر المؤلف في النوع الثاني، وجعله ثلاثة أقسام: ١ ــ إن كان للوسيلة مزية دينية لا توجد في غيرها= كان لها حكم المقصد، وضَرَبَ مثالًا عليها. ٢ ــ إن لم يكن لها مزية دينية، وإنما اختيرت اتفاقًا= فلا مزية لها على غيرها. ٣ ــ إن لم يترجح أحد الجانبين فمحلّ نظر. فإن تعدّدت الوسائل انطبقتْ عليها الأقسام الثلاثة. ثم ذكر مثالًا وهو جمع المصحف وتكييف مشروعيته، ومن أي الوسائل هو؟ وأطال وأطاب، ثم ذكر باقي ما يَستدلّ به مَن يرى جواز بعض البدع وخرّجه على نظرية الوسائل السابقة. ثم بيَّن معنى قوله ﷺ: "من سنَّ سنَّة حسنة" وأن المراد بالحُسن الحُسن الشرعي الذي يُعلَم بالكتاب والسنة، وخَلَص إلى أن الحاكم في الأمور الدينية الشرع، وفي الأمور الدنيوية الأمر على الإباحة والسَّعَة.

مقدمة 5 / 13