فَصْلُ وَأَمَّا عَدَدُهُنَّ (عَدَدُ أَزْوَاجِهِ ﷺ
وَأَمَّا عَدَّدُهُنَّ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ كَثِيرًا وَالَّذِي صَحَّ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً كُلَّهُنَّ بَنَى بِهِنَّ وَتَزَوَّجَ غَيْرَهُنَّ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ وَقِيلَ بَنَى بِثَلَاثَ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَقِيلَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَاخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَّتِهِنَّ وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَاخْتَلَفُوا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهِنَّ فَقِيلَ رَيْحَانَةُ وَقِيلَ أَمُ شَرِيكٍ وَقِيلَ إِنَّ رَيْحَانَةَ سُرِّيَةٌ وَأُمَّ شَرِيكٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا وَلَا دَخَلَ بِهَا وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي تَقْدِيمِ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ فِي التَّزْوِيجِ بِهِنَّ أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ بَنَى بِهِنَّ
فَالْأُولَى خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْقُرَشِيَّةُ وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ زَائِدَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
1 / 38