وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا قَوْلَهُ ﷺ
(ادْعِي لِي أَبَاكِ أَوْ أَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ أَوْ يَقُولُ قَائِلٌ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ)
وَلَا يَسُوَّغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَطْعَنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا لَنَقَلَهُ غَيْرُ عَائِشَةَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فَنَقُولُ السَّبَبُ فِي أَنَّ غَيْرَ عَائِشَةَ لَمْ يَنْقِلْ هَذَا وَلَا مِثْلَهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَالِ مَرَضِهِ وَانْقِطَاعِهِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ﵂ كَمَا قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ وَفَاتَهِ ﷺ غَيْرُهَا وَالْمَلَائِكَةُ وَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ صِدْقَهَا وَمُعْجِزَةَ نَبِيِّهِ بِكَوْنِهِ أَخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَهْدِ لِلْخُلَفَاءِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ الطعْن فِي أَئِمَّة وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِاللَّهِ الْعَوْنُ وَالتَّوْفِيقُ
الحَدِيث الْعشْرُونَ
(٣٤ ب) وَبِالْإِسْنَادِ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد المقريء أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَت
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرَّ بِحُجْرَتِي أَلْقَى إِلَيَّ الْكَلِمَةَ يَقَرُّ بِهَا عَيْنِي فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَعَصَّبْتُ رَأْسِي وَنِمْتُ عَلَى فِرَاشِي فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ مَالك يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَشْتَكِي رَأْسِي فَقَالَ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ أَنَا الَّذِي أَشْتَكِي رَأْسِي وَذَلِكَ حِينَ أَخْبَرَهُ جِبْرِيلُ أَنَّهُ مَقْبُوضٌ فَلَبِثْتُ أَيَّامًا وَجِيءَ بِهِ يُحْمَلُ فِي كِسَاءٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ فَأُدْخِلَ
1 / 80