عُمَرُ فِيهَا فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَّيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ ثُمَّ نَصَبَ يَدَّهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ ﷺ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بكر عبد الله بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ الْقُرَشِيِّ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَة وَذكر رُزَيْنُ فِي مَجْمُوعِ الصِّحَاحِ
وَالسَّحْرُ الرِّئَةُ تَعْنِي مَوْضِعَ الرِّئَةِ يُقَالُ انْتَفَخَ سَحْرَهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ السَّحْرُ مَا لَصَقَ بِالْحُلْقُومِ وَالْمَرِي مِنْ أَعْلَى الْبَطْنِ
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فَقَالَ
بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي
قَالَ أَبُو عَمْرٍو الْحَاقِنَةُ النَّقْرَةُ بَيْنَ التُّرْقُوَةِ وَحَبْلِ الْعَاتِقِ وَالذَّاقِنَةُ (٣٢ ب) طَرَفُ الْحُلْقُومِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْحَاقِنَةُ المطمئن بَين الرقوة وَالْحَلْقِ وَالذَّاقِنَةُ نَقْرَةُ الذَّقْنِ
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ عَشْرٍ
أَخْبَرَنَا عَمِّي الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ ﵀ قَالَ قَرَأْتَ عَلَى أَبِي غَالِبِ بْنِ الْبَنَّا عَنْ أَبِي مَحْمُودٍ الْجَوْهَرِيِّ إِجَازَةً (ح)
وَأَنْبَأَنَا عَمِّي الْإِمَامُ الصَّائِنُ ﵀ أَنَا أَبُو طَالب عبد القادر بْنُ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ أَنَا الْجَوْهَرِيُّ أَنَا ابْنُ حَيَوَيْهِ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَعْرُوفٍ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ
1 / 77