قُحَافَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ بُنَيَّةُ أَلَيْسَ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ قَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَحِبِّي هَذِهِ لِعَائِشَةَ
وَفِي الْحَدِيثِ طُولٌ أَنَا اخْتَصَرْتُهُ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّد بن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ وَيُقَال كنيته أَبُو عبد الرحمن سُمِعَ عَائِشَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنْهُ الشِّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ
وَفِيهِ مِنَ الْفِقْه (٣٠ ب) أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَحَبَّ زَوْجَةً لَهُ دُونَ غَيْرِهَا وَزَادَ فِي كَرَامَتِهَا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَحْقِقْنَ التَّسْوِيَّةَ إِلَّا فِي الْقَسْمِ لَا غَيْرَ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ عَشْرٍ
وَبِالْإِسْنَادِ نَا ابْنُ سَعْدٍ نَا عبد الله بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَتْنِي رُمَيْثَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ
كَلَّمَنِي صَوَاحِبِي أَنْ أُكَلِّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فِي الْجَانِبِ الشَّامِيِّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ فِي الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَلَّمَنِي صَوَاحِبِي فَقُلْنَ كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ النَّاسَ يَهْدُونَ إِلَيْهِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَنَحْنُ نُحِبُّ مَا تُحِبُّ فَيَصْرِفُونَ إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُمْ حَيْثُ كَانَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ
1 / 74