أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ الشَّاةَ وَيُهْدِي مِنْهَا لِصَدَائِقَ خَدِيجَةَ
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامِ
وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ إِخْبَارُهَا بِالْمَغْفِرَةِ لَهَا وَأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ من الْجنَّة (٥١ ب) إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشِهَادَةِ نَبِيٍّ كَمَا أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صِدِيقٌ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا شُهَدَاءٌ وَكَذَلِكَ شَهِدَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَلِغَيْرِهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا غَيْرُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ لِأَحَدٍ بِجَنَّةٍ أَوْ نَارٍ سَوَاءَ كَانَ مُطَيعًا أَوْ عَاصِيًا وَأَمَّا إِذَا وَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَمَلٍ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةَ فَعَمِلَ عَامِلٌ ذَلِكَ الْعَمَلِ فَلَا نَقْطَعُ لَهُ بِالْمَوْعُودِ لَأَنَّا لَا نَعْرِفُ قَبُولَ عَمَلِهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحِرْمَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ نَا عبد الله مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ
أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةَ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ طَعَامٌ أَو وشراب فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ ﵍ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْت (١٦ أ) فِي الْجنَّة من قصب لاصخب فِيهِ وَلَا نَصَبَ
1 / 53