: الأول أولي، لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله.
قيل: وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد متضمنًا قوله تعالى: ﴿أو يجعل الله لهن
سبيلًا﴾﴾) .. ..
فبين النبي ﷺ: أن السبيل جلد البكر ونفيه، ورجم الثيب (٥) . (١)
قال ابن حجر: وهذا أيضًا بواسطة التبيين، ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم» (١) (٢) .
(١) ٥) عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم» أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الحدود، باب حد الزنا ٦ / ٢٠٤ رقم ١٦٩٠، وهذا الحديث منسوخ بحديث جابر بن سمرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدًا» أخرجه أحمد في مسنده ٥ / ٩٢. وينظر: تلخيص الحبير ٤ / ١٥٠ رقم ١٧٤٧. (٢) ١) سيأتي تخريجه صـ ٨٦.
1 / 91