فالأول: كتعلق الدين بالرهن، وتعلق الزكاة بالنصاب، وفي كيفيته احتمالات وتعلق الأرش بالجاني، وتعلق حق البائع بالمبيع بحبسه ليستوفي الثمن، وتعلق الدين بالتركة، وتعلق المال المضمون بالعين المشروطة كون الضمان منها، وبما يجب إحضارها منها به.
واما الثاني: فكمنع المرأة تسليم نفسها لتقبض المهر قبل الدخول. وهل لها ذلك بعده؟ قولان. والمفوضة حتى يفرض لها مطلقا، والمدين من التسليم، بل سائر الحقوق والعقود وان لم يجب.
وحبس الجاني حتى يبلغ صاحب الدم، أو يحضر على قول. والحبس على الحقوق، والحيلولة بين المدعى عليه وبين العين ليزكى الشهود على وجه وجيه لحد أو قصاص كذلك على احتمال، وعزل نصيب الحمل مع قسمة التركة، وعزل الدين لو فات المضمون عنه قيل الأجل.
وكل مقدر شرعا فمبناه غالبا على التحقيق دون التقريب كالحيض والطهر، ومرات الوضوء وغسلاته، والغسلتين في البول. وهل المسلم فيه كذلك؟ اشكال ولو زادت صفات ما وكل في شرائه بعين لم يضره وان أضيف إليها على اشكال.
وهل السنة والأسبوع كذلك؟ إشكال.
أما أرطال الكر، ومسافة القصر، وسني البلوغ فمبنية على التحقيق على الأقوى.
وقد يتعلق الحكم على أسباب تعتبر حالا، ومالا فيقف، كما لو حلف ان يأكل هذا الطعام غدا فأتلفه قبله، ففي وجوب الكفارة معجلا اشكال، ولو عجلها ففي الإجزاء إشكال.
ولو ظهر انقطاع المسلم فيه قبل الأجل ففي ثبوت الخيار معجلا اشكال، وهل يتعجل الغارم المؤجل منه الزكاة قبل حلوله؟ إشكال. اما لو حج عن المعذور
صفحة ١٣١