وخيار الغبن، والتدليس في البيع والنكاح، وعيوب الرجل والمرأة إلا العنة على وجه، والأخذ بالشفعة على الأقوى، والردية، وتفريق الصفقة وتجدد الشركة فوري.
وخيار البائع في أخذ عين ماله بافلاس المشتري: والتلقي هل هما من الثاني أو الأول؟ إشكال.
ولو تزلزل العقد هل تلحقه أحكامه، فيكون مدته كابتداء العقد؟ خلاف يتفرع على وقت الانتقال. والفائدة في زيادة الثمن أو نقصه في مدته بالنسبة إلى الشفيع له وعليه.
واقتران شرط بالعقد، وحذفه، وعدم تعيين أجل السلم ثم عيناه فيه، وحصول من يزيد في بيع الوكيل.
أما لو أسلم إليه ما في ذمته ففي البطلان وجه قوي ان ذكر الأجل، فان لم يذكره متفرقا قبل قبض المسلم فيه بطل قطعا، وان قبضه قبله ففيه الوجهان.
وبيع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن، أو قبض العين، أو يقع باطلا؟ احتمالات.
وبيع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل في صحته وبطلانه ومراعاته احتمالات.
واشتراط قبض الثمن في المجلس في السلم تفصيا من الكالي بالكالي، وشرط قبوله للنقل ليثبت في الذمة، فإن ما يثبت فيها يبطل السلم فيه كالأرضين والعقارات وكل ما يدخله الكيل والوزن هل يحرم بيعه قبل قبضه؟ قيل: نعم، وقيل: لا وخص بعض التحريم بالطعام، وهل كل مبيع كذلك؟ لم اسمع به قائلا منا، فالقول بعمومه.
واستثناء الأمانات، والإرث، وسهم الغنيمة، والصيد في الحبالة، وما هو
صفحة ١٢٢