64

أقضية رسول الله(ص)

الناشر

دار الكتاب العربي

مكان النشر

بيروت

تصانيف

وفيه من الفقه: أن الزوجة إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول. وفي الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال: قدمنا مع النبيّ ﷺ مكة عام الفتح فأذن لنا أن نستمتع من النساء، فانطلقت أنا وصاحب لي من بني عامر إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء «١»، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا، قال: وعلى صاحبي برد خير من بردي، وأنا أشب منه فجعلت تنظر إليّ وإلى صاحبي. فقال لها صاحبي: بردي خير من برده، فقالت: قد رضيناه على ما كان من برده. فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة بعد ثلاث وقال: «إن الله حرمها» «٢» . قال في مسند ابن أبي شيبة: «إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» «٣» . وفي حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال: فكان الأجل بيني وبينها: عشرة أيام. قال: فبت عندها، ثم أصبحت غاديا فإذا رسول الله ﷺ قائم بين الركن والباب، فكان من كلامه أن قال: «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» «٤» . واختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل: كان عام خيبر، وقيل: عام القضية سنة سبع من الهجرة. قال أبو عبيد: وقال عام الفتح، وقال أبو عبيد في حديثه قال رسول الله ﷺ: «فما أحسب رجلا منكم يخلو بالمرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر» . «حكم رسول الله ﷺ» في نكاحه ميمونة في البخاري ومسلم عن جابر بن زيد قال: أخبرنا ابن عباس قال: تزوج النبيّ ﷺ وهو محرم «٥» . وذكر أيضا مسلم عن يزيد بن الأصم: لما تزوجها النبيّ ﷺ بمكة عام عمرة القضية أبت حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس «٦»، وكذلك في الواضحة وغيرها: أنه كان

(١) عيطاء- الشابة القوية- الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. (٢) رواه أحمد في المسند (٢/ ٤٠٤ و٤٠٥)، ومسلم (١٤٠٦ و٢٤)، وأبو داود (٢٠٧٢ و٢٠٧٣)، وابن حبان (٤١٤٦) من حديث مسيرة الجهني ﵁. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢)، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٠٤١) وإسناده صحيح. (٤) رواه ابن حبان (٤١٤٧)، ومسلم (١٤٠٦ و٢١)، والحميدي (٨٤٧)، وابن ماجه (١٩٦٢) باب النهي عن نكاح المتعة. (٥) رواه البخاري (٥١١٤)، ومسلم (١٤١٠ و٤٧) من حديث ابن عباس ﵄. (٦) رواه مسلم (١٤١١ و٤٨)، وابن ماجه (١٩٦٤)، وابن حبان (٤١٣٦) من حديث ميمونة ﵂.

1 / 68